: ( فرض ) وهو نوعان : معين ( كصوم رمضان أداء و ) غير معين كصومه ( قضاء و ) صوم ( الكفارات ) لكنه فرض عملا لا اعتقادا ولذا لا يكفر ( وهو ) أقسام ثمانية قال جاحده البهنسي تبعا لابن الكمال .
( وواجب ) وهو نوعان : معين ( كالنذر المعين ، و ) غير معين كالنذر ( المطلق ) وأما قوله تعالى - { وليوفوا [ ص: 374 ] نذورهم } - فدخله الخصوص فلم يبق قطعيا ( وقيل ) قائله كالنذر بمعصية الأكمل وغيره واعتمده الشرنبلالي ، لكن تعقبه سعدي بالفرق بأن المنذورة لا تؤدى بعد صلاة العصر بخلاف الفائتة ( هو فرض على الأظهر ) كالكفارات يعني عملا لأن مطلق الإجماع لا يفيد الفرض القطعي كما بسطه خسرو ( ونفل كغيرهما ) يعم السنة كصوم عاشوراء مع التاسع . [ ص: 375 ] والمندوب كأيام البيض من كل شهر ويوم الجمعة ولو منفردا وعرفة ولو لحاج لم يضعفه . والمكروه تحريما كالعيدين . وتنزيها كعاشوراء وحده وسبت وحده [ ص: 376 ] ونيروز ومهرجان إن تعمده وإن أفطر الأيام الخمسة ، وهذا عند وصوم دهره وصوم صمت ووصال كما في المحيط فهي خمسة عشر . . أبي يوسف