( ) هو يوم الثلاثين من شعبان وإن لم يكن علة أي على القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع لجواز تحقق الرؤية في بلدة أخرى ، وأما على مقابله فليس بشك ولا يصام أصلا شرح المجمع ولا يصام يوم الشك للعيني عن الزاهدي ( إلا نفلا ) ويكره غيره ( ولو صامه لواجب آخر كره ) تنزيها ولو جزم أن يكون عن رمضان كره تحريما ( ويقع عنه في الأصح إن لم تظهر رمضانيته وإلا ) بأن ظهرت ( فعنه ) لو مقيما ( والتنفل فيه أحب ) أي أفضل اتفاقا ( إن وافق صوما يعتاده ) أو [ ص: 382 ] لا أقل لحديث { صام من آخر شعبان ثلاثة فأكثر } . لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين
وأما حديث { أبا القاسم } فلا أصل له ( وإلا يصومه الخواص ويفطر [ ص: 383 ] غيرهم بعد الزوال ) به يفتى نفيا لتهمة النهي ( من صام يوم الشك فقد عصى فهو من الخواص وإلا فمن العوام ، والنية ) المعتبرة هنا ( أن ينوي التطوع ) على سبيل الجزم ( من لا يعتاد صوم ذلك اليوم ) . وكل من علم كيفية صوم الشك
أما المعتاد فحكمه مر ( ولا يخطر بباله أنه إن كان من رمضان فعنه ) ذكره أخي زاده ( وليس بصائم لو ) لعدم الجزم ( كما ) أنه ليس بصائم ( لو ردد في أصل النية بأن ( نوى أن يصوم غدا إن كان من رمضان وإلا فلا ) أصوم ويصير صائما مع الكراهة لو ) نوى أنه إن لم يجد غداء فهو صائم وإلا فمفطر وكذا ) يكره ( لو ردد في وصفها بأن ( نوى إن كان من رمضان فعنه وإلا فعن واجب آخر ) للتردد بين مكروهين [ ص: 384 ] أو مكروه وغير مكروه ( فإن ظهر رمضانيته فعنه وإلا فنفل فيهما ) أي الواجب والنفل ( غير مضمون بالقضاء ) لعدم التنفل قصدا . قال أنا صائم إن كان من رمضان وإلا فعن نفل
كأكله بعدها وهو الصحيح شرح وهبانية . . أكل المتلوم ناسيا قبل النية