( ولو كانوا ببلدة لا حاكم فيها صاموا بقول ثقة وأفطروا بإخبار عدلين    ) مع العلة  [ ص: 387 ]   ( للضرورة ) ولو رآه الحاكم وحده  خير في الصوم بين نصب شاهد وبين أمرهم بالصوم بخلاف العيد كما في الجوهرة ، ولا عبرة بقول المؤقتين ، ولو عدولا على المذهب قال في الوهبانية وقول أولى التوقيت ليس بموجب وقيل نعم والبعض إن كان يكثر 
     	
		
				
						
						
