( و ) قبل ( بلا علة  [ ص: 388 ] جمع عظيم يقع العلم ) الشرعي وهو غلبة الظن ( بخبرهم  وهو مفوض إلى رأي الإمام من غير تقدير بعدد ) على المذهب وعن  الإمام  أنه يكتفى بشاهدين واختاره في البحر وصحح في الأقضية الاكتفاء بواحد إن جاء من خارج البلد أو كان على مكان مرتفع ،  [ ص: 389 ] واختاره ظهير الدين  قالوا وطريق إثبات رمضان والعيد  أن يدعي وكالة معلقة بدخوله بقبض دين على الحاضر فيقر بالدين والوكالة وينكر الدخول فيشهد الشهود برؤية الهلال  فيقضى عليه به ، ويثبت دخول الشهر ضمنا لعدم دخوله تحت الحكم . 
     	
		
				
						
						
