[ ص: 390 ] قضى ) أي جاز لهذا ( القاضي ) أن يحكم ( بشهادتهما ) لأن قضاء القاضي حجة وقد شهدوا به لا لو شهدوا برؤية غيرهم لأنه حكاية ، نعم لو استفاض الخير في البلدة الأخرى لزمهم على الصحيح من المذهب مجتبى وغيره ( ( شهدوا أنه شهد عند قاضي مصر كذا شاهدان برؤية الهلال ) في ليلة كذا ( وقضى ) القاضي ( به ووجد استجماع شرائط الدعوى حل الفطر ) الباء متعلقة بصوم وبعد متعلقة بحل لوجود - [ ص: 391 ] نصاب الشهادة وبعد صوم ثلاثين بقول عدلين