( و ) خرج رؤية السكران والمغمى عليه المذي منيا أو مذيا ( وإن لم يتذكر الاحتلام ) إلا إذا علم أنه مذي أو شك أنه مذي أو ودي أو كان ذكره منتشرا قبيل النوم فلا غسل [ ص: 164 ] عليه اتفاقا كالودي ، لكن في الجواهر إلا إذا نام مضطجعا أو تيقن أنه مني أو تذكر حلما فعليه الغسل والناس عنه غافلون ( لا ) يفترض ( إن تذكر ولو مع اللذة ) والإنزال ( ولم ير ) على رأس الذكر ( بللا ) إجماعا ( وكذا المرأة ) مثل الرجل على المذهب . ولو عند ( رؤية مستيقظ ) اغتسلا . وجد بين الزوجين ماء ولا مميز ولا تذكر ولا نام قبلهما غيرهما