( أو ( أو وطئت نائمة أو مجنونة ) بأن أصبحت صائمة فجنت ) لف ونشر ويكفي الشك في الأول [ ص: 406 ] دون الثاني عملا بالأصل فيهما ولو لم يتبين الحال لم يقض في ظاهر الرواية والمسألة تتفرع إلى ستة وثلاثين ، محلها المطولات ( قضى ) في الصور كلها ( فقط ) [ ص: 407 ] كما لو تسحر أو أفطر يظن اليوم ) أي الوقت الذي أكل فيه ( ليلا و ) الحال أن ( الفجر طالع والشمس لم تغرب ، ولو كان ذلك في طلوع الفجر قضى وكفر ; لأن شهادة النفي لا تعارض شهادة الإثبات . واعلم أن كل ما انتفى فيه الكفارة محله ما إذا لم يقع منه ذلك مرة بعد أخرى لأجل قصد المعصية فإن فعله وجبت زجرا له بذلك أفتى أئمة الأمصار وعليه الفتوى قنية وهذا حسن نهر ( والأخيران يمسكان بقية يومهما وجوبا على الأصح ) لأن الفطر قبيح وترك القبيح شرعا واجب [ ص: 408 ] ( كمسافر أقام وحائض ونفساء طهرتا ومجنون أفاق ومريض صح ) ومفطر ولو مكرها أو خطأ ( وصبي بلغ وكافر أسلم وكلهم يقضون ) ما فاتهم ( إلا الأخيرين ) وإن أفطرا لعدم أهليتها في الجزء الأول من اليوم وهو السبب في الصوم لكن لو نويا قبل الزوال كان نفلا فيقضي بالإفساد كما في الشرنبلالية عن الخانية . شهدا على الغروب وآخران على عدمه فأفطر فظهر عدمه