( فإن ( فلا تجب ) عليهم ( الوصية بالفدية ) لعدم إدراكهم عدة من أيام أخر ( ولو ماتوا فيه ) [ ص: 424 ] أي في ذلك العذر وجبت ) الوصية بقدر إدراكهم عدة من أيام أخر ، وأما من ماتوا بعد زوال العذر فوجوبها عليه بالأولى ( وفدى ) لزوما ( عنه ) أي عن الميت ( وليه ) الذي يتصرف في ماله ( كالفطرة ) قدرا ( بعد قدرته عليه ) أي على قضاء الصوم ( وفوته ) أي فوت القضاء بالموت فلو أفطر عمدا فداها فقط ( بوصيته من الثلث ) متعلق بفدى وهذا لو له وارث وإلا فمن الكل فاته عشرة أيام فقدر على خمسة قهستاني ( وإن ) لم يوص [ ص: 425 ] و ( تبرع وليه به جاز ) إن شاء الله ويكون الثواب للولي اختيار ( وإن ( لا ) لحديث صام أو صلى عنه ) الولي " { النسائي } " ( وكذا ) يجوز ( لو لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولكن يطعم عنه وليه . تبرع عنه ) وليه ( بكفارة يمين أو قتل ) بإطعام أو كسوة ( بغير إعتاق )
[ ص: 426 ] لما فيه من إلزام الولاء للميت بلا رضاه