( لا ) بل الوضوء منه ومن البول جميعا على الظاهر [ ص: 166 ] ( و ) لا عند ( مذي أو ودي ) ونحوه ) كذكر غير آدمي وذكر خنثى وميت وصبي لا يشتهي وما يصنع من نحو خشب ( في الدبر أو القبل ) على المختار ( و ) لا عند ( إدخال إصبع بأن تصير مفضاة بالوطء وإن غابت الحشفة ولا ينتقض الوضوء ، فلا يلزم إلا غسل الذكر عند ( وطء بهيمة أو ميتة أو صغيرة غير مشتهاة ) قهستاني عن النظم ، وسيجيء أن رطوبة الفرج طاهرة عنده فتنبه ( بلا إنزال ) لقصور الشهوة [ ص: 167 ] أما به فيحال عليه .