( ولو ( صح ) مطلقا ( ويجب عليه ) الصوم ( لو ) كان ( في رمضان ) لزوال المرخص ( كما يجب على مقيم إتمام ) صوم ( يوم منه ) أي رمضان ( سافر فيه ) أي في ذلك اليوم ( و ) لكن ( لا كفارة عليه لو أفطر فيهما ) للشبهة في أوله وآخره إلا إذا دخل مصره لشيء نسيه فأفطر [ ص: 432 ] فإنه يكفر ، ولو نوى مسافر الفطر ) أو لم ينو ( فأقام ونوى الصوم في وقتها ) قبل الزوال لم يكن مفطرا كما مر ( كما لو نوى الصائم الفطر ) شرح الوهبانية قال وفيه خلاف نوى التكلم في صلاته ولم يتكلم ( وقضى أيام إغمائه ولو ) كان الإغماء ( مستغرقا للشهر ) لندرة امتداده ( سوى يوم حدث الإغماء فيه أو في ليلته ) فلا يقضيه إلا إذا علم أنه لم ينوه ( وفي الجنون إن لم يستوعب ) الشهر ( قضى ) ما مضى ( وإن استوعب ) [ ص: 433 ] لجميع ما يمكنه إنشاء الصوم فيه على ما مر ( لا ) يقضي مطلقا للحرج الشافعي