الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
واعلم أن صيغة النذر تحتمل اليمين فلذا كانت ست صور ذكرها بقوله ( فإن لم ينو ) بنذره الصوم ( شيئا أو نوى النذر فقط ) دون اليمين ( أو نوى ) ( النذر ونوى أن لا يكون يمينا كان ) في هذه الثلاث صور ( نذرا فقط ) إجماعا [ ص: 435 ] عملا بالصيغة ( وإن نوى اليمين وأن لا يكون نذرا كان ) في هذه الصورة ( يمينا ) فقط إجماعا عملا بتعيينه ( وعليه كفارة ) يمين ( إن أفطر ) لحنثه ( وإن نواهما أو ) نوى ( اليمين ) بلا نفي النذر ( كان ) في الصورتين ( نذرا ويمينا ، حتى لو أفطر يجب القضاء للنذر والكفارة لليمين ) عملا بعموم المجاز خلافا للثاني

التالي السابق


( قوله تحتمل اليمين ) أي مصاحبة للنذر ومنفردة عنه ط ( قوله بنذره ) أي بالصيغة الدالة عليه ط ( قوله فقط ) أي من غير تعرض لليمين نفيا وإثباتا وهو المراد بقوله دون اليمين بخلاف [ ص: 435 ] المسألة التي بعدها فإنه تعرض لنفي اليمين ط ( قوله عملا بالصيغة ) أي في الوجه الأول وكذا في الثاني والثالث بالأولى لتأكيد النذر بالعزيمة مع ما في الثالث من زيادة نفي غيره ( قوله عملا بتعيينه ) لأن قوله : لله علي كذا يدل على الالتزام وهو صريح في النذر فيحمل عليه بلا نية وكذا معها بالأولى لكنه إذا نوى أن لا يكون نذرا كان يمينا من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم لأنه يلزم من إيجاب ما ليس بواجب تحريم تركه وتحريم المباح يمين ( قوله عملا بعموم المجاز ) وهو الوجوب وهذا جواب عن قول الثاني أي أبي يوسف أنه يكون نذرا في الأول يمينا في الثاني لأن النذر في هذا اللفظ حقيقة واليمين مجاز ، حتى لا يتوقف الأول على النية ويتوقف الثاني فلا ينتظمهما ، ثم المجاز يتعين بنية وعند نيتهما تترجح الحقيقة .

ولهما أنه لا تنافي بين الجهتين أي جهتي النذر واليمين لأنهما يقتضيان الوجوب إلا أن النذر يقتضيه لعينه واليمين لغيره أي لصيانة اسمه تعالى فجمعنا بينهما عملا بالدليلين كما جمعنا بين جهتي التبرع ، والمعاوضة في الهبة بشرط العوض كذا في الهداية ، وتمام الكلام على هذا الدليل في الفتح وكتب الأصول .




الخدمات العلمية