( والنذر ) من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرها ( غير المعلق ) ولو معينا ( لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير ) فلو بمكة بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز ، وكذا لو عجل قبله فلو نذر التصدق يوم الجمعة صح وكذا لو عين شهرا للاعتكاف أو صوم فعجل قبله عنه صح [ ص: 437 ] أو صلاة يوم كذا فصلاها قبله لأنه تعجيل بعد وجوب السبب وهو النذر فيلغو التعيين شرنبلالية فليحفظ ( بخلاف ) نذر أن يحج سنة كذا فحج سنة قبلها فإنه لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط كما سيجيء في الأيمان النذر ( المعلق )