( وشرط الصوم ) لصحة ( الأول ) اتفاقا ( فقط ) على المذهب ( فلو نذر اعتكاف ليلة لم يصح ) وإن نوى معها اليوم لعدم محليتها للصوم أما لو نوى بها اليوم صح والفرق لا يخفى ( بخلاف ما لو قال ) في نذره ليلا ونهارا ( فإنه يصح و ) إن لم يكن الليل محلا [ ص: 443 ] للصوم لأنه ( يدخل الليل تبعا و ) .
اعلم أن ( الشرط ) في الصوم مراعاة ( وجوده لا إيجاده ) للمشروط قصدا ( فلو نذر اعتكاف شهر رمضان لزمه وأجزأه ) صوم رمضان ( عن صوم الاعتكاف ) لكن قالوا لو صام تطوعا ثم نذر اعتكاف ذلك اليوم لم يصح لانعقاده من أوله تطوعا فتعذر جعله واجبا ( وإن لم يعتكف ) رمضان المعين ( قضى شهرا ) غيره ( بصوم مقصود ) لعود شرطه إلى الكمال الأصلي فلم يجز في رمضان آخر ولا في واجب سوى قضاء رمضان الأول لأنه خلف عنه وتحقيقه في الأصول في بحث الأمر .


