الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( كما ) لا غسل ( لو أتى عذراء ولم يزل عذرتها ) بضم فسكون البكارة فإنها تمنع التقاء الختانين إلا إذا حبلت لإنزالها ، وتعيد ما صلت قبل الغسل كذا قالوا ، وفيه نظر ; لأن خروج منيها من فرجها الداخل شرط لوجوب الغسل على المفتى به ولم يوجد قاله الحلبي .

التالي السابق


. ( قوله : تمنع التقاء الختانين ) أي ختان الرجل : وهو موضع القطع ، وختان المرأة : وهو موضع قطع جلدة منها كعرف الديك فوق الفرج ، فإذا غابت الحشفة في الفرج فقد حاذى ختانه ختانها ، وتمام بيانه في البحر .

( قوله : إلا إذا حبلت ) فيكون دليل إنزالها فيلزمها الغسل . قال أبو السعود : وكذا يلزمه ; لأنه دليل إنزاله أيضا وإن خفي عليه .

( قوله : قبل الغسل ) أي لو لم تكن اغتسلت ; لأنه ظهر أنها صلت بلا طهارة .

( قوله : قاله الحلبي ) أي في شرحه الصغير . وقال في الكبير : ولا شك أنه مبني على وجوب الغسل عليها بمجرد انفصال منيها إلى رحمها ، وهو خلاف الأصح الذي هو ظاهر الرواية




الخدمات العلمية