[ ص: 466 ]   ( فلو أحرم صبي عاقل أو أحرم عنه أبوه  صار محرما ) وينبغي أن يجرده قبله ويلبسه إزارا ورداء مبسوطين وظاهر أن إحرامه عنه مع عقله صحيح فمع عدمه أولى ( فبلغ أو عبد فعتق ) قبل الوقوف ( فمضى ) كل على إحرامه ( لم يسقط فرضهما ) لانعقاده نفلا فلو جدد الصبي الإحرام قبل وقوفه بعرفة  ونوى حجة الإسلام أجزأه ( ولو فعل ) العبد ( المعتق ذلك ) التجديد المذكور ( لم تجزه ) لانعقاده لازما بخلاف الصبي والكافر والمجنون . 
     	
		
				
						
						
