[ ص: 466 ] ( فلو صار محرما ) وينبغي أن يجرده قبله ويلبسه إزارا ورداء مبسوطين وظاهر أن إحرامه عنه مع عقله صحيح فمع عدمه أولى ( فبلغ أو عبد فعتق ) قبل الوقوف ( فمضى ) كل على إحرامه ( لم يسقط فرضهما ) لانعقاده نفلا فلو جدد الصبي الإحرام قبل وقوفه أحرم صبي عاقل أو أحرم عنه أبوه بعرفة ونوى حجة الإسلام أجزأه ( ولو فعل ) العبد ( المعتق ذلك ) التجديد المذكور ( لم تجزه ) لانعقاده لازما بخلاف الصبي والكافر والمجنون .