( وسن لصلاة جمعة و ) لصلاة ( عيد )   [ ص: 169 ] هو الصحيح كما في غرر الأذكار وغيره . وفي الخانية لو اغتسل بعد صلاة الجمعة  لا يعتبر إجماعا ; ويكفي غسل واحد لعيد وجمعة اجتمعا مع جنابة كما لفرضي جنابة وحيض ( و ) لأجل ( إحرام و ) في جبل ( عرفة    )  بعد الزوال . 
     	
		
				
						
						
