( وكذا يستحب ) لمريد الإحرام إزالة ظفره وشاربه وعانته وحلق رأسه  إن اعتاده وإلا فيسرحه و   ( جماع زوجته أو جاريته لو معه ولا مانع منه )  كحيض ( ولبس إزار ) من السرة إلى الركبة ( ورداء ) على ظهره ، ويسن أن يدخله تحت يمينه ويلقيه على كتفه الأيسر ، فإن زرره أو خلله أو عقده أساء ولا دم عليه ( جديدين أو غسيلين طاهرين ) أبيضين ككفن الكفاية ، وهذا بيان السنة وإلا فستر العورة كاف   ( وطيب بدنه ) إن كان عنده  لا ثوبه بما تبقى عينه هو الأصح ( وصلى ندبا )  [ ص: 482 ] بعد ذلك ( شفعا ) يعني ركعتين في غير وقت مكروه وتجزيه المكتوبة 
     	
		
				
						
						
