( باستلام الحجر استنانا ثم صلى شفعا ) [ ص: 499 ] في وقت مباح ( يجب ) بالجيم على الصحيح ( بعد كل أسبوع عند المقام ) حجارة ظهر فيها أثر قدمي وختم الطواف الخليل ( أو غيره من المسجد ) وهل يتعين المسجد ؟ قولان ( ثم ) التزم الملتزم وشرب من ماء زمزم و ( عاد ) [ ص: 500 ] إن أراد السعي ( واستلم الحجر وكبر وهلل وخرج ) من باب الصفا ندبا ( فصعد الصفا ) بحيث يرى الكعبة من الباب ( واستقبل البيت وكبر وهلل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ) بصوت مرتفع خانية ( ورفع يديه ) نحو السماء ( ودعا ) لختمه العبادة ( بما شاء ) لأن لم يعين شيئا لأنه يذهب برقة القلب [ ص: 501 ] وإن تبرك بالمأثور فحسن ( ثم مشى نحو محمدا المروة ساعيا بين الميلين الأخضرين ) المتخذين في جدار المسجد ( وصعد عليها وفعل ما فعله على الصفا يفعل هكذا سبعا بالصفا ويختم ) الشوط السابع ( بالمروة ) فلو بدأ بالمروة لم يعتد بالأول هو الأصح يبدأ كختم الطواف [ ص: 502 ] ( ثم سكن وندب ختمه بركعتين في المسجد بمكة محرما ) بالحج ولا يجوز عندنا ( وطاف بالبيت نفلا ماشيا ) بلا رمل وسعي وهو أفضل من الصلاة نافلة للآفاقي وقلبه للمكي . وفي البحر : ينبغي تقييده بزمن الموسم وإلا فالطواف أفضل من الصلاة مطلقا فسخ الحج بالعمرة