[ ص: 505 ] الإمام الأعظم أو نائبه وإلا صلوا وحدانا ( والإحرام ) بالحج ( فيهما ) أي الصلاتين ( فلا تجوز العصر للمنفرد في إحداهما ) فلو صلى وحده لم يصل العصر مع الإمام ( ولا ) يجوز العصر ( لمن صلى الظهر بجماعة ) قبل إحرام الحج ( ثم أحرم إلا في وقته ) وقالا لا يشترط لصحة العصر الإحرام وبه قالت الثلاثة ، [ ص: 506 ] وهو الأظهر شرنبلالية عن البرهان ( ثم ذهب إلى الموقف بغسل سن ) ( وشرط ) لصحة هذا الجمع