[ ص: 522 ] منى ( قبل طلوع فجر الرابع لا بعده ) لدخول وقت الرمي ( ( وله النفر ) من ، و ) لكنه ( في الأولين ) أي الأولى والوسطى ( ماشيا أفضل ) لأنه لا يقف ( إلا في الأخيرة ) أي العقبة لأنه ينصرف والراكب أقدر عليه ، وأطلق أفضلية المشي في الظهيرية ; ورجحه وجاز الرمي ) كله ( راكبا الكمال وغيره ( ولو قدم ثقله ) بفتحتين متاعه وخدمه ( إلى مكة وأقام بمنى ) أو ذهب لعرفة ( كره ) إن لم يأمن لا إن أمن ; وكذا [ ص: 523 ] يكره للمصلي جعل نحو نعله خلفه لشغل قلبه .