( ثم ) إذا أراد السفر ( طاف للصد ) أي الوداع ( سبعة أشواط بلا رمل وسعي  ، وهو واجب إلا على أهل مكة    ) ومن في حكمهم فلا يجب بل يندب كمن مكث بعده ; ثم النية للطواف شرط ; فلو طاف هاربا أو طالبا لم يجز لكن يكفي أصلها ، فلو طاف بعد إرادة السفر ونوى التطوع أجزأه عن الصدر كما لو طاف بنية التطوع  [ ص: 524 ] في أيام النحر وقع عن الفرض ( ثم ) بعد ركعتيه ( شرب من ماء زمزم  وقبل العتبة ) تعظيما للكعبة    ( ووضع صدره ووجهه على الملتزم وتشبث بالأستار ساعة ) كالمستشفع بها ، ولو لم ينلها يضع يديه على رأسه مبسوطتين على الجدار قائمتين والتصق بالجدار ( ودعا مجتهدا ويبكي ) أو يتباكى ( ويرجع قهقرى ) أي إلى خلف ( حتى يخرج من المسجد )  [ ص: 525 ] وبصره ملاحظ للبيت 
     	
		
				
						
						
