[ ص: 543 ] باب الجنايات الجناية : هنا ما تكون حرمته بسبب الإحرام أو الحرم ، وقد يجب بها دمان أو دم أو صوم أو صدقة ففصلها بقوله ( ) فلا شيء على الصبي خلافا الواجب دم على محرم بالغ ( ولو ناسيا ) أو جاهلا أو مكرها ، [ ص: 544 ] فيجب على للشافعي لو جمع ، والبدن كله كعضو واحد إن اتحد المجلس وإلا فلكل طيب كفارة ، ولو ذبح ولم يزله لزمه دم آخر لتركه ، وأما نائم غطى رأسه ( إن طيب عضوا ) كاملا ولو فمه [ ص: 545 ] بأكل طيب كثير أو ما يبلغ عضوا [ ص: 546 ] فيشترط للزوم الدم دوام لبسه يوما ( أو الثوب المطيب أكثره ، أما المتلبد ففيه دمان ( أو ادهن بزيت أو حل ) بفتح المهملة الشيرج ( ولو ) كانا ( خالصين ) لأنهما أصل الطيب ، بخلاف بقية الأدهان خضب رأسه بحناء ) رقيق