الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ووطؤه في إحدى السبيلين ) من آدمي ( ولو ناسيا ) أو مكرها أو نائمة أو صبيا أو مجنونا ذكره الحدادي ، لكن لا دم ولا قضاء عليه ( قبل وقوف فرض يفسد حجه )

التالي السابق


( قوله ووطؤه ) أي بإيلاج قدر الحشفة وإن لم ينزل ولو بحائل لا يمنع وجود الحرارة واللذة ، وسواء كان في امرأة واحدة أو أكثر أجنبية ، أو لا ، مرة أو مرارا ، ولا يتعدد الدم إلا بتعدد المجلس إذا لم ينو بالثاني رفض الإحرام كما مر بيانه ، أفاده في البحر ( قوله في إحدى السبيلين ) السبيل يذكر ويؤنث أي القبل والدبر . قال في النهر : ثم هذا في الدبر أصح الروايتين ، وهو قولهما ( قوله من آدمي ) فلا يفسد بوطء البهيمة مطلقا لقصوره بحر أي سواء أنزل أو لا ، وقد ألحقوا التي لا تشتهى بالبهيمة كما مر في الصوم فيقتضي عدم الفساد بوطء الميتة والصغيرة التي لا تشتهى رملي ونحوه في شرح اللباب ( قوله ولو ناسيا ) شمل التعميم العبد ، لكن يلزمه الهدي وقضاء الحج بعد العتق سوى حجة الإسلام ، وكل ما يجب فيه المال يؤاخذ به بعد عتقه ، بخلاف ما فيه الصوم فإنه يؤاخذ به للحال ، ولا يجوز إطعام المولى عنه إلا في الإحصار فإن المولى يبعث عنه ليحل هو ، فإذا عتق فعليه حجة وعمرة بحر ( قوله أو مكرها ) ولا رجوع له على المكره كما ذكره الإسبيجابي ، وحكى في الفتح خلافا في رجوع المرأة بالدم إذا أكرهها الزوج ، ولم أر قولا في رجوعها بمؤنة حجها بحر ( قوله أو صبيا ) يؤيده أن المفسد للصلاة والصوم لا فرق فيه بين المكلف وغيره فكذلك الحج ، وما في الفتح من أنه لا يفسد حجه ضعيف بحر ونهر ( قوله لكن لا دم ولا قضاء عليه ) أي على الصبي أو المجنون ، وأفرد الضمير لمكان أو ، وكذا لا مضي عليهما في إحرامهما لعدم تكليفهما شرح اللباب ( قوله قبل وقوف فرض ) بالإضافة البيانية : أي وقوف هو فرض أو بدونها مع التنوين فيهما على الوصفية : أي وقوف مفروض ، والمراد بالفرضية الركنية فشمل حج النفل ، وخرج وقوف المزدلفة إذا جامع قبله فإنه لا يفسد الحج لكن فيه بدنة ( قوله يفسد حجه ) أي ينقصه نقصانا فاحشا ولم يبطله كما في [ ص: 559 ] المضمرات قهستاني . قال صاحب اللباب بعد نقله عنه : وهو قيد حسن يزيل بعض الإشكالات .

قال القاري : قلت : من جملتها المضي في الأفعال ، لكن في عدم الإبطال أيضا نوع إشكال وهو القضاء إلا أنه يمكن دفعه بأنه ليؤدى على وجه الكمال . ا هـ .

أقول : حاصله أنه ليس المراد بالفساد هنا البطلان بمعنى عدم وجود حقيقة الفعل الشرعية كالصلاة بلا طهارة بل المراد به الخلل الفاحش الموجب لعدم الاعتداء بفعله ولوجوب القضاء ليخرج عن العهدة ، فالحقيقة الشرعية موجودة ناقصة نقصانا أخرجها عن الإجزاء ، ولهذا صرح في الفتح عن المبسوط بأنه بإفساد الإحرام لم يصر خارجا عنه قبل الإعمال ا هـ ولو كان باطلا من كل وجه لكان خارجا عنه ، ولما كان يلزمه موجب ما يرتكبه بعد ذلك من المحظورات .

وذكر في اللباب وغيره أنه لو أهل بحجة أخرى ينوي قبل أدائها فهي هي ، ونيته لغو لا تصح ما لم يفرغ من الفاسدة ، وبهذا ظهر أن قول بعض معاصري صاحب البحر أن الحج إذا فسد لم يفسد الإحرام معناه لم يبطل بالمعنى الذي ذكرنا ، فلا يرد ما أورده عليه من تصريحهم بفساده . ثم إن هذا يفيد الفرق بين الفساد والبطلان في الحج بخلاف سائر العبادات فهو مستثنى من قولهم لا فرق بينهما في العبادات بخلاف المعاملات ، ويؤيده أنه صرح في اللباب في فصل محرمات الإحرام بأن مفسده الجماع قبل الوقوف ومبطله الردة ، والله تعالى أعلم .




الخدمات العلمية