الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو شوى بيضا أو جرادا ) أو حلب لبن صيد ( فضمنه لم يحرم أكله ) [ ص: 569 ] وجاز بيعه ويكره ، ويجعل ثمنه في الفداء إن شاء لعدم الذكاة ، بخلاف ذبح المحرم أو صيد الحرم ، فإنه ميتة

التالي السابق


( قوله وجاز بيعه إلخ ) ومثله لو قطع حشيش الحرم أو شجره وأدى قيمته ملكه ، ويكره بيعه قال في الهداية لأن ملكه بسبب محظور شرعا ، فلو أطلق له بيعه لتطرق الناس إلى مثله إلا أنه يجوز البيع مع الكراهة بخلاف الصيد ا هـ أي لأنه بيع ميتة ( قوله لعدم الذكاة ) علة لجواز أكله وبيعه أي لأنه لا يفتقر إلى الذكاة فلا يصير ميتة ولذا يباح أكله قبل الشيء بحر عن المحيط ( قوله بخلاف ذبح المحرم ) أي ذبحه صيد الحل أو الحرم ، وقوله أو صيد الحرم عطف على الحرم أي وبخلاف ذبح صيد الحرم من حلال أو محرم ، فالمصدر في المعطوف عليه مضاف إلى فاعله وفي المعطوف إلى مفعوله . وفي نسخة أو حلال صيد الحرم وهي أحسن ، لكن كون ذبح الحلال صيد الحرم ميتة أحد قولين كما ستعرفه .




الخدمات العلمية