( وله ولو أبوها ظبيا ) لأن الأم هي الأصل ( وبقر وبعير ودجاج وبط أهلي وأكل ما صاده حلال ) ولو لمحرم ذبح شاة محرم و ) لا ( أمره به ) ولا إعانته عليه ، فلو وجد أحدهما حل للحلال لا للمحرم على المختار [ ص: 572 ] ( وتجب قيمته بذبح حلال صيد الحرم وتصدق بها ، ولا يجزئه الصوم ) لأنها غرامة لا كفارة حتى لو كان الذابح محرما أجزأه الصوم ; وقيد بالذبح لأنه لا شيء في دلالته إلا الإثم ( وذبحه ) في الحل ( بلا دلالة