الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن قتله محرم آخر ) بالغ مسلم ( ضمنا ) جزاءين الآخذ بالأخذ والقاتل بالقتل ( ورجع آخذه على قاتله ) لأنه قرر عليه ما كان بمعرض السقوط وهذا ( إن كفر بمال وإن ) كفر ( بصوم فلا ) على ما اختاره الكمال لأنه لم يغرم شيئا

التالي السابق


( قوله فإن قتله ) أي الصيد الذي أخذه المحرم ( قوله محرم آخر إلخ ) احترز به عن البهيمة . وبالبالغ المسلم عن الصبي والكافر كما يأتي ، وكان ينبغي زيادة عاقل للاحتراز عن المجنون فإنه في حكم الصبي كما في ط عن الحموي . وخرج أيضا ما لو قتله حلال فإنه إن كان في الحرم لزمه الجزاء وإلا فلا ، لكن يرجع عليه الآخذ بما ضمن ، فالرجوع فيه لا فرق فيه بين المحرم والحلال بحر ( قوله لأنه قرر عليه ما كان بمعرض السقوط ) فإنه كان محتمل الإرسال قبل قتله ; وللتقرير حكم الابتداء في حق التضمين كشهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا كما في الهداية ( قوله على ما اختاره الكمال ) وجزم به الزيلعي ، وصرح به في المحيط عن المبتغى . وظاهر ما في النهاية أن يرجع الآخذ بالقيمة مطلقا ح عن البحر .




الخدمات العلمية