( ولو لم يرجع على ربها ولو ( صبيا أو نصرانيا [ ص: 577 ] فلا جزاء عليه ) لله تعالى ( و ) لكن ( رجع الآخذ عليه بالقيمة ) لأنه يلزمه حقوق العباد دون حقوق الله تعالى ( وكل ما على المفرد به دم بسبب جنايته على إحرامه ) يعني بفعل شيء من محظوراته لا مطلقا ، إذ لو كان القاتل ) بهيمة الحرم لم يتعدد الجزاء لأنه ليس جناية على الإحرام ( فعلى ترك واجبا من واجبات الحج أو قطع نبات ( دمان ، وكذا الحكم في الصدقة ) فتثنى أيضا لجنايته على إحراميه ( إلا بمجاوزة الميقات غير محرم ) استثناء منقطع ( فعليه دم واحد ) لأنه حينئذ ليس بقارن القارن ) ومثله متمتع ساق الهدي