الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وبطل بيع محرم صيدا ) وكذا كل تصرف ( وشراؤه ) إن اصطاده وهو محرم وإلا فالبيع فاسد ( فلو قبض ) المشترى ( فعطب في يده فعليه وعلى البائع الجزاء ) وفي الفاسد يضمن قيمته أيضا كما مر ( ولدت ظبية ) بعدما ( أخرجت من الحرم وماتا غرمهما وإن أدى جزاءها ) أي الأم [ ص: 579 ] ( ثم ولدت لم يجزه ) أي الولد لعدم سراية الأمن حينئذ وهل يجب ردها بعد أداء الجزاء الظاهر : نعم

التالي السابق


( قوله وبطل بيع المحرم صيدا إلخ ) أطلقه فشمل ما إذا كان العاقدان محرمين أو أحدهما ، فأفاد أن بيع المحرم باطل ولو كان المشتري حلالا وأن شراءه باطل وإن كان البائع حلالا . وأما الجزاء فإنما يكون على المحرم ، حتى لو كان البائع حلالا والمشتري محرما لزم المشتري فقط ، وعلى هذا كل تصرف بحر ( قوله وكذا كل تصرف ) أي من هبة ووصية وجعله مهرا وبدل خلع لأن العين خرجت عن كونها محلا لسائر التصرفات ط . ثم الأولى تأخيره عن قوله وشراؤه ليكون تعميما بعد تخصيص ( قوله إن اصطاده وهو محرم ) أي لأنه لم يملكه كما مر . وأفاد بهذا الشرط أن البطلان إذا صاده وهو محرم وباعه كذلك ، أما لو صاده وهو محرم وباعه وهو حلال فالبيع جائز كما في السراج ; ولو صاده وهو حلال وباعه وهو محرم فالبيع فاسد كما صرح به تبعا للسراج أيضا : أي إذا كان المشتري حلالا ، أما لو كان محرما فالبيع باطل ولو كان البائع حلالا كما مر آنفا . ثم إن ما ذكره من الشرط إنما هو في بيع المحرم كما مر في النهر قال ح إذ لا معنى لقولك وبطل شراء المحرم إن اصطاده وهو محرم فكان عليه أن يذكر الشرط بعد الأول . ا هـ . ( قوله وفي الفاسد يضمن قيمته ) أي يضمن المشتري قيمة الصيد للبائع لأنه ملكه . ا هـ . ح .

( قوله أيضا ) أي مع ضمانه : أي المشتري الجزاء المذكور في قوله وعليه وعلى البائع الجزاء فافهم ، ولا يخفى أن ضمانه الجزاء إنما هو إذا كان محرما وإلا فليس عليه سوى ضمان القيمة ( قوله كما مر ) الكاف فيه للتنظير : أي نظير ما مر من ضمان المرسل القيمة في قوله أخذ حلال صيدا ضمن مرسله . [ تنبيه ]

ذكر في البحر عن المحيط قبيل قول الكنز وحل له لحم ما صاده حلال لو وهب محرم لمحرم صيدا فأكله . قال أبو حنيفة : على الآكل ثلاثة أجزأة : قيمة للذبح ، وقيمة للأكل المحظور . وقيمة للواهب لأن الهبة كانت فاسدة وعلى الواهب قيمة . وقال محمد : على الآكل قيمتان قيمة للواهب وقيمة للذبح ، ولا شيء للأكل عنده . ا هـ . والظاهر أن وجوب قيمة للواهب خاص فيما إذا اصطاده وهو حلال ليكون ملكه وإلا لم يملكه فلا يجب له قيمة ، ولذا كانت الهبة فاسدة لا باطلة قيل : وهذا بناء على القول بأن الهبة الفاسدة لا تفيد الملك بالقبض ، أما عن مقابله فلا شيء عليه للواهب .

قلت : وهذا غير صحيح لأنها مضمونة على كل من القولين كالبيع الفاسد يملك بالقبض ويضمن بمثله أو قيمته كما سيذكره في كتاب الهبة إن شاء الله تعالى ( قوله بعدما أخرجت ) أي أخرجها محرم أو حلال معراج ( قوله وماتا ) علم حكم ذبحهما وإتلافهما بأي وجه كان بالأولى ط ( قوله غرمهما ) لأن الصيد بعد الإخراج من الحرم بقي [ ص: 579 ] مستحق الأمن شرعا ولهذا وجب رده إلى مأمنه وهذه صفة شرعية فتسري إلى الولد . ا هـ . ح ( قوله لم يجزه ) بفتح الياء من جزاه به وهو ثلاثي معتل الآخر كما في القاموس وضميره المستتر للمخرج والبارز للولد ح . وكل زيادة في الصيد كالسمن والشعر فضمانها على هذا التفصيل نهر : أي إن لم يؤد جزاءها قبل موتها ضمن الزيادة وإن أداه فلا بحر ، وبه علم أنها لو حبلت بعد إخراجها ، فهو كذلك كما أفاده ط ( قوله لعدم سراية الأمن ) أي إلى الولد لأنه لما أدى ضمان الأصل ملكها فخرجت من أن تكون صيد الحرم وبطل استحقاق الأمن قاضي خان . قال في النهر : حتى لو ذبح الأم والأولاد يحل ، لكن مع الكراهة كما في الغاية ( قوله والظاهر نعم ) نقله في النهر عن البحر بقوله فإذا أدى الجزاء ملكها ملكا خبيثا ، ولذا قالوا بكراهة أكلها وهي عند الإطلاق تنصرف إلى التحريم ، فدل على أنه يجب ردها بعد أداء الجزاء . ا هـ .




الخدمات العلمية