[ ص: 583 ] ( و ) يجب ( على من مكة بلا إحرام ) لكل مرة ( حجة أو عمرة ) فلو عاد فأحرم بنسك أجزأه عن آخر دخوله ، وتمامه في الفتح ( وصح منه ) أي أجزأه عما لزمه بالدخول ( لو أحرم عما عليه ) من حجة الإسلام أو نذر أو عمرة منذورة لكن ( في عامه ذلك ) لتداركه المتروك في وقته ( لا بعده ) [ ص: 584 ] لصيرورته دينا بتحويل السنة دخل مضى وقضى ولا دم عليه ) لترك الوقت لجبره بالإحرام منه في القضاء ( جاوز الميقات ) بلا إحرام ( فأحرم بعمرة ثم أفسدها