باب الإحصار هو لغة : المنع . وشرعا : منع عن ركن ( إذا [ ص: 591 ] حل له التحلل فحينئذ ( بعث المفرد دما ) أو قيمته فإن لم يجد بقي محرما حين يجد أو يتحلل بطواف وعن الثاني أنه يقوم الدم بالطعام ويتصدق به فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع يوما ( والقارن دمين ) فلو بعث واحدا لم يتحلل عنه ( وعين يوم الذبح ) ليعلم متى يتحلل ويذبحه ( في الحرم ولو قبل يوم النحر ) خلافا أحصر بعدو أو مرض ) أو موت محرم أو هلاك نفقة لهما ( ولو لم يفعل ورجع إلى أهله بغير تحلل وصبر ) محرما [ ص: 592 ] ( حتى زال الخوف جاز فإن أدرك الحج فبها ) ونعمت ( وإلا تحلل بالعمرة ) لأن التحلل بالذبح إنما هو للضرورة حتى لا يمتد إحرامه فيشق عليه زيلعي ( وبذبحه يحل ) ولو ( بلا حلق وتقصير ) هذا فائدة التعيين ، فلو ظن ذبحه ففعل كالحلال فظهر أنه لم يذبح أو ذبح في حل لزمه جزاء ما جنى ( و ) يجب ( عليه إن حل من حجه ) ولو نفلا ( حجة ) بالشروع ( وعمرة ) للتحلل إن لم يحج من عامه [ ص: 593 ] ( وعلى المعتمر عمرة ، و ) على ( القارن حجة وعمرتان ) إحداهما للتحلل