[ ص: 611 ]   ( وإن مات ) المأمور ( أو سرقت نفقته في الطريق ) قبل وقوفه    ( حج من منزل آمره بثلث ما بقي ) من ماله ، فإن لم يف فمن حيث يبلغ فإن مات أو سرقت ثانيا حج من ثلث الباقي بعدها ، هكذا مرة بعد أخرى إلى أن لا يبقى من ثلثه ما يبلغ الحج ، فتبطل الوصية  [ ص: 612 ] قلت    : وظاهره أنه لا رجوع في تركة المأمور ، فليراجع ( لا من حيث مات ) خلافا لهما   ، وقولهما استحسان . [ فروع ] يصير مخالفا بالقران أو التمتع كما مر لا بالتأخير عن السنة الأولى وإن عينت لأنه للاستعجال لا للتقييد والأفضل أن يعود إليه وعليه رد ما فضل من النفقة ،  [ ص: 613 ] وإن شرطه له فالشرط باطل إلا أن يوكله بهبة الفضل من نفسه أو يوصي الميت به لمعين ، ولوارثه أن يسترد المال من المأمور ما لم يحرم وكذا إن أحرم وقد دفع إليه ليحج عنه وصيه فأحرم ثم مات الآمر    . وللوصي أن يحج بنفسه إلا أن يأمره بالدفع أو يكون وارثا ولم تجز البقية . ولو قال : منعت وكذبوه لم يصدق إلا أن يكون أمرا ظاهرا ; ولو قال حججت وكذبوه صدق بيمينه إلا إذا كان مديون الميت وقد أمر بالإنفاق ; ولا تقبل بينتهم أنه كان يوم النحر بالبلد إلا إذا برهنا على إقراره أنه لم يحج . 
     	
		
				
						
						
