الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وينضح ضرعها بالماء البارد ) لو المذبح قريبا وإلا حلبه وتصدق به ( أو يقيم بدل هدي وجب أو عطب أو تعيب بما يمنع ) الأضحية ( وصنع بالمعيب ما شاء ، ولو ) كان المعيب ( تطوعا نحره وصبغ قلادته ) بدمه ( وضرب به صفحة سنامه ) ليعلم أنه هدي للفقراء ولا يطعم ( ولا يطعم منه غنيا ) لعدم بلوغه محله

التالي السابق


( قوله وينضح ) أي برش بفتح الضاد وكسرها بحر ، وفائدته قطع اللبن ( قوله لو المذبح قريبا ) مفعل بمعنى الزمان : أي زمان الذبح ، لقولهم : هذا إذا كان قريبا من وقت الذبح ح وفي بعض النسخ : لو الذبح بدون ميم ، وهذا أولى ليشمل . ما قرب وقته ومكانه فإنه قد يكون في الحرم ولم يدخل وقته وهو يوم النحر ، وقد يكون في خارجه ودخل وقته ، ولا يصح أن يراد كل من الزمان والمكان في المصدر الميمي لأن المشترك لا يستعمل في معنييه ، أفاده الرحمتي ( قوله وتصدق به ) أي على الفقراء ، فإن صرفه لنفسه أو استهلكه أو دفعه لغني ضمن قيمته أي فيتصدق بمثله أو بقيمته شرح اللباب ( قوله ويقيم إلخ ) لأن الوجوب متعلق بذمته ، وهذا إذا كان موسرا أما إذا كان معسرا أجزأه ذلك المعيب لأن المعسر لم يتعلق الإيجاب بذمته ، وإنما يتعلق بما عينه سراج ( قوله واجب ) هل يدخل فيه هنا ما لو نذر شاة معينة فهلكت فيلزمه غيرها أو لا لكون الواجبة في العين لا في الذمة بحر . والظاهر الثاني كما يفيده ما نقلناه عن السراج وما ننقله عنه قريبا ( قوله عطب أو تعيب ) أي قبل وصوله إلى محله من الحرم أو زمانه المعين له شرح اللباب والعطب الهلاك وبابه علم .

( قوله بما يمنع الأضحية ) كالعرج والعمى ط عن القهستاني ( قوله ما شاء ) أي من بيع ونحوه فتح ( قوله ولو كان المعيب ) خصه بالذكر لأن ما عطب لا يمكن ذبحه ولما فرض المسألة في الهداية في المعطوب قال في الفتح المراد بالعطب الأول حقيقته و بالثاني القرب منه ، ومثله في البحر وهذا أولى لأن ما قرب من العطب لا يمكن وصوله إلى الحرم فينحره في الطريق ، بخلاف المعيب الذي لم يصل إلى هذه الحالة فإنه إذا أمكن سوقه لا داعي لنحره في غير الحرم بل يذبحه فيه ، ففي التعبير بالمعيب إبهام ( قوله نحره إلخ ) أي وليس عليه غيره لأنه لم يكن متعلقا بذمته ، كمن قال لله علي أن أتصدق بهذه الدراهم وأشار إلى عينها فتلفت سقط الوجوب ولم يلزمه غيرها سراج ( قوله ولا يطعم ) بفتح الياء من باب علم أي لا يأكل ح ، فإن أكل أو أطعم غنيا ضمن لباب ( قوله لعدم بلوغه محله ) قال في الهداية لأن الإذن بتناوله معلق بشرط بلوغه محله ، فينبغي أن لا يحل قبل ذلك أصلا إلا أن التصدق على الفقراء أفضل من أن يتركه جزرا للسباع . وفيه نوع تقرب والتقرب هو [ ص: 618 ] المقصود




الخدمات العلمية