الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( نذر ) المكلف ( حجا ماشيا مشى ) من منزله وجوبا في الأصح ( حتى يطوف الفرض ) لانتهاء الأركان ، ولو ركب في كله أو أكثره لزمه دم ، وفي أقله بحسابه ; ولو نذر المشي إلى المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو غيرهما لا شيء عليه

التالي السابق


( قوله وجوبا ) راجع لقوله مشى ولقوله من منزله ، وقوله في الأصح راجع للوجوب فيهما ، ومقابل الأول رواية الأصل : أي المبسوط لمحمد بالتخيير بين الركوب والمشي ورواية عن الإمام أن الركوب أفضل ، ومقابل الثاني القول بأن محل وجوب ابتداء المشي من الميقات والقول بأنه من محل يحرم منه لأن ابتداء الحج الإحرام وانتهاءه طواف الزيارة فيلزمه بقدر ما التزم والمعول عليه التصحيح الأول ، لما روي عن أبي حنيفة : لو أن بغداديا قال إن كلمت فلانا فعلي أن أحج ماشيا فلقيه بالكوفة فكلمه فعليه أن يمشي من بغداد ، وتمامه في الفتح والبحر . [ تنبيه ] صريح كلامهم هنا أن الحج ماشيا أفضل منه راكبا خلافا لما قدمه الشارح أول كتاب الحج ، وقد قدمنا الكلام عليه هناك ( قوله حتى يطوف الفرض ) وفي النذر بالعمرة حتى يحلق لباب . قال شارحه : وقياسه في الحج أن يقيد بحلقه قبل الطواف أو بعده ليخرج عن إحرامه . ا هـ .

قلت : لكن مجرد الطواف في الحج إحلال عن غير النساء فتأمل ( قوله وفي أقله بحسابه ) أي يلزمه التصدق بقدره من قيمة الشاة الوسط بحر ( قوله لا شيء عليه ) لعدم العرف بالتزام النسك به ولأن مسجد المدينة يجوز [ ص: 620 ] دخوله بلا إحرام فلم يصر به ملتزما للإحرام كما في الفتح وغيره




الخدمات العلمية