الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=26615_26616 ( نذر ) المكلف ( حجا ماشيا مشى ) من منزله وجوبا في الأصح ( حتى يطوف الفرض ) لانتهاء الأركان ، ولو ركب في كله أو أكثره لزمه دم ، وفي أقله بحسابه ; ولو نذر المشي إلى المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو غيرهما لا شيء عليه
( قوله وجوبا ) راجع لقوله مشى ولقوله من منزله ، وقوله في الأصح راجع للوجوب فيهما ، ومقابل الأول رواية الأصل : أي المبسوط nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد بالتخيير بين الركوب والمشي ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أن الركوب أفضل ، ومقابل الثاني القول بأن محل وجوب ابتداء المشي من الميقات والقول بأنه من محل يحرم منه لأن ابتداء الحج الإحرام وانتهاءه طواف الزيارة فيلزمه بقدر ما التزم والمعول عليه التصحيح الأول ، لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لو أن nindex.php?page=treesubj&link=26615_26616بغداديا قال إن كلمت فلانا فعلي أن أحج ماشيا فلقيه بالكوفة فكلمه فعليه أن يمشي من بغداد ، وتمامه في الفتح والبحر . [ تنبيه ] صريح كلامهم هنا أن الحج ماشيا أفضل منه راكبا خلافا لما قدمه الشارح أول كتاب الحج ، وقد قدمنا الكلام عليه هناك ( قوله حتى يطوف الفرض ) وفي النذر بالعمرة حتى يحلق لباب . قال شارحه : وقياسه في الحج أن يقيد بحلقه قبل الطواف أو بعده ليخرج عن إحرامه . ا هـ .
قلت : لكن مجرد الطواف في الحج إحلال عن غير النساء فتأمل ( قوله وفي أقله بحسابه ) أي يلزمه التصدق بقدره من قيمة الشاة الوسط بحر ( قوله لا شيء عليه ) لعدم العرف بالتزام النسك به ولأن مسجد المدينة يجوز [ ص: 620 ] دخوله بلا إحرام فلم يصر به ملتزما للإحرام كما في الفتح وغيره