[ فروع ]
يدفن كالمسلم ، ويمنع النصراني من مسه ، وجوزه المصحف إذا صار بحال لا يقرأ فيه إذا اغتسل ولا بأس بتعليمه القرآن والفقه عسى يهتدي . ويكره محمد إلا للحفظ والمقلمة على الكتاب إلا للكتابة . ويوضع النحو ثم التعبير [ ص: 178 ] ثم الكلام ثم الفقه ثم الأخبار والمواعظ ثم التفسير . تكره وضع المصحف تحت رأسه إلا إذا كسره إذابة درهم عليه آية ، والاحتراز أفضل . يجوز رمي براية القلم الجديد ، ولا ترمى براية القلم المستعمل لاحترامه كحشيش المسجد وكناسته لا يلقى في موضع يخل بالتعظيم . ولا يجوز رقية في غلاف متجاف لم يكره دخول الخلاء به يجوز ، ولو فيه اسم الله أو الرسول فيجوز محوه ليلف فيه شيء ، ومحو بعض الكتابة بالريق يجوز ، وقد ورد النهي في لف شيء في كاغد فيه فقه ، وفي كتب الطب ، وعنه عليه الصلاة والسلام " { محو اسم الله بالبزاق } " . يجوز القرآن أحب إلى الله تعالى من السماوات والأرض ومن فيهن . قربان المرأة في بيت فيه مصحف مستور يكره بسطه واستعماله لا تعليقه للزينة . وينبغي أن لا يكره كلام الناس مطلقا ، وقيل : يكره مجرد الحروف والأول أوسع ، وتمامه في البحر ، وكراهية القنية . [ ص: 179 ] بساط أو غيره كتب عليه الملك لله قلت : وظاهر انتفاء الكراهة بمجرد تعظيمه وحفظه علق أو لا زين به أو لا ، وهل ما يكتب على المراوح وجدر الجوامع كذا يحرر .