( وينعقد ) متلبسا ( بإيجاب ) من أحدهما ( وقبول ) من الآخر    ( وضعا للمضي ) لأن الماضي أدل على التحقيق ( كزوجت ) نفسي أو بنتي أو موكلتي منك  [ ص: 10 ]   ( و ) يقول الآخر ( تزوجت ، و ) ينعقد أيضا ( بما ) أي بلفظين ( وضع أحدهما له ) للمضي ( والآخر للاستقبال ) أو للحال ، فالأول الأمر ( كزوجني ) أو زوجيني نفسك أو كوني امرأتي فإنه ليس بإيجاب بل هو توكيل ضمني ( فإذا قال ) في المجلس ( زوجت ) أو قبلت أو بالسمع والطاعة  بزازية قام مقام الطرفين وقيل هو إيجاب  [ ص: 11 ] ورجحه في البحر والثاني المضارع المبدوء بهمزة أو نون أو تاء كتزوجيني نفسك إذا لم ينو الاستقبال ،  [ ص: 12 ] وكذا أنا متزوجك أو جئتك خاطبا لعدم جريان المساومة في النكاح  أو هل أعطيتنيها إن المجلس للنكاح ، وإن للوعد فوعد ; ولو قال لها يا عروسي فقالت لبيك  انعقد على المذهب   ( فلا ينعقد ) بقبول بالفعل كقبض مهر ولا بتعاط ولا بكتابة حاضر  بل غائب بشرط إعلام الشهود بما في الكتاب ما لم يكن بلفظ الأمر فيتولى الطرفين فتح  [ ص: 13 ] ولا ( بالإقرار على المختار ) خلاصة كقوله : هي امرأتي لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت ، وليس بإنشاء ( وقيل إن ) كان ( بمحضر من الشهود صح ) كما يصح بلفظ الجعل ( وجعل ) الإقرار ( إنشاء ، وهو الأصح ) ذخيرة ( ولا ينعقد بتزوجت نصفك  على الأصح ) احتياطا خانية بل لا بد أن يضيفه إلى كلها أو ما يعبر به عن الكل ، ومنه الظهر والبطن على الأشبه ذخيرة ورجحوا في الطلاق خلافه  [ ص: 14 ] فيحتاج للفرق . 
( وإذا وصل الإيجاب بالتسمية ) للمهر ( كان من تمامه ) أي الإيجاب ( فلو قبل الآخر قبله لم يصح ) لتوقف أول الكلام على آخره لو فيه ما يغير أوله . 
     	
		
				
						
						
