( وإنما يصح بلفظ تزويج ونكاح    ) لأنهما صريح ( وما ) عداهما كناية هو كل لفظ ( وضع لتمليك عين ) كاملة فلا يصح بالشركة ( وفي الحال ) خرج الوصية غير المقيدة بالحال  [ ص: 17 ]   ( كهبة وتمليك وصدقة وعطية وقرض وسلم واستئجار )  [ ص: 18 ] وصلح وصرف وكل ما تملك به الرقاب بشرط نية أو قرينة وفهم الشهود المقصود ( لا ) يصح ( بلفظ إجارة ) براء أو بزاي ( وإعارة ووصية ) ورهن الوديعة ونحوها مما لا يفيد الملك ، لكن تثبت به الشبهة فلا يحد ولها الأقل من المسمى ، ومهر المثل ، وكذا تثبت بكل لفظ لا ينعقد به النكاح فليحفظ . ( وألفاظ مصحفة  كتجوزت )  [ ص: 19 ] لصدوره لا عن قصد صحيح بل عن تحريف وتصحيف ، فلم تكن حقيقة ولا مجازا لعدم العلاقة بل غلطا فلا اعتبار به أصلا تلويح ، نعم لو اتفق قوم على النطق بهذه الغلطة وصدرت عن قصد  [ ص: 20 ] كان ذلك وضعا جديدا فيصح ، به أفتى أبو السعود    . وأما الطلاق فيقع بها قضاء كما في أوائل الأشباه ( ولا بتعاط )  [ ص: 21 ] احتراما للفروج . 
     	
		
				
						
						
