[ ص: 28 ] فصل في المحرمات .
: قرابة ، مصاهرة ، رضاع ، جمع ، ملك ، شرك ، إدخال أمة على حرة ، فهي سبعة : ذكرها أسباب التحريم أنواع المصنف بهذا الترتيب وبقي التطليق ثلاثا ، وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة ذكرهما في الرجعة . فهذه السبعة [ ص: 30 ] مذكورة في آية - { ( حرم ) على المتزوج [ ص: 29 ] ذكرا كان أو أنثى نكاح ( أصله وفروعه ) علا أو نزل ( وبنت أخيه وأخته وبنتها ) ولو من زنى ( وعمته وخالته ) حرمت عليكم أمهاتكم } - ويدخل عمة جده وجدته وخالتهما الأشقاء وغيرهن ، وأما عمة عمة أمه وخالة خالة أبيه حلال كبنت عمه وعمته وخاله وخالته { - وأحل لكم ما وراء ذلكم - } ( و ) حرم المصاهرة مطلقا بمجرد العقد الصحيح ( وإن لم توطأ ) الزوجة [ ص: 31 ] لما تقرر أن ( بنت زوجته الموطوءة وأم زوجته ) وجداتها وطء الأمهات يحرم البنات ، ويدخل بنات الربيبة والربيب . وفي الكشاف واللمس ونحوه كالدخول عند ونكاح البنات يحرم الأمهات وأقره أبي حنيفة المصنف ( مطلقا ) ولو بعيدا دخل بها أو لا . وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال ( و ) حرم ( الكل ) مما مر تحريمه نسبا ، ومصاهرة ( رضاعا ) إلا ما استثني في بابه . . وزوجة أصله وفرعه
[ ص: 28 ]