على ذلك ( ولم يكن دخل بها طوعا ) في الأصح ( فالقول قولها ) بيمينها على المفتى به وتقبل بينته على سكوتها لأنه وجودي بضم الشفتين ولو بر هنا [ ص: 65 ] فبينتها أولى إلا أن يبرهن على رضاها أو إجازتها ( كما لو ( قال ) الزوج للبكر البالغة ( بلغك النكاح فسكت [ ص: 64 ] وقالت رددت ) النكاح ( ولا بينة لهما ) فإن القول لها إن ثبت أن سنها تسع وكذا لو ادعى المراهق بلوغه ولو برهنا فبينة البلوغ أولى على الأصح بخلاف قول الصغيرة رددت حين بلغت وكذبها الزوج فالقول له لإنكاره زوال ملكه هذا لو اختلفا بعد زمان البلوغ ولو حالة البلوغ فالقول لها شرح وهبانية فليحفظ زوجها أبوها ) مثلا زاعما عدم بلوغها ( فقالت أنا بالغة والنكاح لم يصح وهي مراهقة وقال الأب ) أو الزوج ( بل هي صغيرة )