الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وخيار الصغيرة والثيب إذا بلغا لا يبطل ) بالسكوت ( بلا صريح ) رضا ( أو دلالة ) عليه ( كقبلة ولمس ) ودفع مهر ( لا ) يبطل ( بقيامها عن المجلس ) لأن وقته للعمر فيبقى حتى يوجد الرضا ، ولو ادعت التمكين كرها صدقت ، ومفاده [ ص: 76 ] أن القول لمدعي الإكراه لو في حبس الوالي فليحفظ

التالي السابق


( قوله والثيب ) شمل ما لو كانت ثيبا في الأصل أو كانت بكرا ثم دخل بها ثم بلغت كما في البحر وغيره ( قوله أو دلالة ) عطف على الصريح وضمير عليه للرضا ط ( قوله ودفع مهر ) حمله في الفتح على ما إذا كان قبل الدخول ، أما لو دخل بها قبل بلوغه ، ينبغي أن لا يكون دفع المهر بعد بلوغه رضا لأنه لا بد منه أقام أو فسخ ا هـ بحر ، ومثله يقال في قبولها المهر بعد الدخول بها أو الخلوة أفاده ط ومن الرضا دلالة في جانبها تمكينه من الوطء وطلب الواجب من النفقة ، بخلاف الأكل من طعامه وخدمته نهر عن الخلاصة وتقدم في استئذان البالغة تقييد الخدمة بما إذا كانت تخدمه من قبل والظاهر جريانه هنا ( قوله لأن وقته العمر إلخ ) على هذا تظافرت كلمتهم كما في غاية البيان ، فما نقل عن الطحاوي من أنه يبطل بصريح الإبطال ، أو بما يدل عليه كما إذا اشتغلت بشيء آخر مشكل إذ يقتضي تقيده بالمجلس فتح .

والجواب : أن مراده بالشيء الآخر عمل يدل على الرضا كالتمكين ونحوه لتصريحه بأنه لا يبطل بالقيام عن المجلس بحر ( قوله صدقت ) أي لأن الظاهر يصدقها فتح ( قوله ومفاده إلخ ) قال في المنح : وهذا الفرع يدل على [ ص: 76 ] ما نقله البزازي وأفتى به مولانا صاحب البحر من أن القول قول مدعي الإكراه إذا كان في حبس الوالي ح




الخدمات العلمية