( ) فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته ولو تحولت الولاية إليه لم يجز إلا بإجازته بعد التحول وللولي الأبعد التزويج بغيبة الأقرب قهستاني وظهيرية ( مسافة القصر ) واختار في الملتقى ما لم ينتظر الكفء الخاطب جوابه واعتمده الباقاني ونقل ابن الكمال أن عليه الفتوى وثمرة الخلاف فيمن اختفى في المدينة هل تكون غيبة منقطعة ( ولو زوجها الأقرب حيث هو جاز ) النكاح ( على ) القول ( الظاهر ) ظهيرية [ ص: 82 ] ( ويثبت للأبعد ) على أولياء النسب شرح وهبانية لكن في القهستاني عن الغياثي : لو لم يزوج الأقرب زوج القاضي عند فوت الكفء ( التزويج بعضل الأقرب ) أي بامتناعه عن التزويج [ ص: 83 ] إجماعا خلاصة ( ولا يبطل تزويجه ) السابق ( بعود الأقرب ) لحصوله بولاية تامة