العجم فتعتبر ( حرية وإسلاما ) فمسلم بنفسه أو معتق غير كفء لمن أبوها مسلم أو حر أو معتق وأمها حرة الأصل ومن أبوه مسلم أو حر غير كفء لذات أبوين ( وأبوان فيهما كالآباء ) لتمام النسب [ ص: 88 ] بالجد ، وفي الفتح ولا يبعد مكافأة مسلم بنفسه لمعتق بنفسه وأما معتق الوضيع ، فلا يكافئ معتقة الشريف . وأما ( و ) أما في ، وأما مرتد أسلم فكفء لمن لم يرتد فلا تعتبر إلا لفتنة الكفاءة بين الذميين