الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=11286_11283القروي كفء للمدني ) فلا عبرة بالبلد كما لا عبرة بالجمال الخانية ، ولا بالعقل ولا بعيوب يفسخ بها البيع خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، لكن في النهر عن المرغيناني nindex.php?page=treesubj&link=11283_11291المجنون ليس بكفء للعاقلة
( قوله القروي ) بفتح القاف نسبة إلى القرية ( قوله فلا عبرة بالبلد ) أي بعد وجود ما مر من أنواع الكفاءة قال في البحر : فالتاجر في القرى كفء لبنت التاجر في المصر للتقارب ( قوله كما لا عبرة بالجمال ) لكن النصيحة أن يراعي الأولياء المجانسة في الحسن والجمال هندية عن التتارخانية ط ( قوله ولا بالعقل ) قال قاضي خان في شرح الجامع . وأما العقل فلا رواية فيه عن أصحابنا المتقدمين واختلف فيه المتأخرون ا هـ أي في أنه nindex.php?page=treesubj&link=11283_11291هل يعتبر في الكفاءة أو لا ( قوله ولا بعيوب إلخ ) أي ولا يعتبر في الكفاءة السلامة من العيوب التي يفسخ بها البيع كالجذام والجنون والبرص والبخر والدفر بحر ( قوله خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ) وكذا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد في الثلاثة الأول إذا كان بحال لا تطيق المقام معه إلا أن التفريق أو الفسخ للزوجة لا للولي في الفتح ( قوله ليس بكفء للعاقلة ) قال في النهر : لأنه يفوت مقاصد النكاح فكان أشد من الفقر دناءة الحرفة ، وينبغي اعتماده لأن الناس يعيرون [ ص: 94 ] بتزويج المجنون أكثر من ذي الحرفة الدنيئة