[ ص: 98 ] ( ولابن العم أن يزوج بنت عمه الصغيرة ) فلو كبيرة فلا بد من الاستئذان ، حتى لو تزوجها بلا استئذان فسكتت أو أفصحت بالرضا لا يجوز عندهما . وقال أبو يوسف : يجوز وكذا المولى المعتق والحاكم والسلطان جوهرة به يفتي بخلاف الصغيرة كما مر فليحرر ( من نفسه ) فيكون أصيلا من جانب وليا من آخر ( كما للوكيل ) [ ص: 99 ] الذي وكلته أن يزوجها على نفسه فإن له ( ذلك ) فيكون أصيلا من جانب وكيلا من آخر ( بخلاف ما لو وكلته بتزويجها من رجل فزوجها من نفسه ) لأنها نصبته مزوجا لا متزوجا ( أو وكلته أن يتصرف في أمرها أو قالت له زوج نفسي ممن شئت ) لم يصح تزويجها من نفسه كما في الخانية [ ص: 100 ] والأصل أن الوكيل معرفة بالخطاب فلا يدخل تحت النكرة


