[ ص: 98 ]   ( ولابن العم أن يزوج بنت عمه الصغيرة    ) فلو كبيرة فلا بد من الاستئذان ، حتى لو تزوجها بلا استئذان فسكتت أو أفصحت بالرضا لا يجوز عندهما . وقال  أبو يوسف    : يجوز وكذا المولى المعتق والحاكم والسلطان جوهرة به يفتي بخلاف الصغيرة كما مر فليحرر ( من نفسه ) فيكون أصيلا من جانب وليا من آخر ( كما للوكيل )  [ ص: 99 ] الذي وكلته أن يزوجها على نفسه فإن له ( ذلك ) فيكون أصيلا من جانب وكيلا من آخر ( بخلاف ما لو وكلته بتزويجها من رجل فزوجها من نفسه )  لأنها نصبته مزوجا لا متزوجا ( أو وكلته أن يتصرف في أمرها أو قالت له زوج نفسي ممن شئت )  لم يصح تزويجها من نفسه كما في الخانية  [ ص: 100 ] والأصل أن الوكيل معرفة بالخطاب فلا يدخل تحت النكرة 
     	
		
				
						
						
