الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
بخلاف البيع يشترط للزوم عقد الوكيل موافقته في المهر المسمى وحكم رسول كوكيل .

التالي السابق


( قوله بخلاف البيع ) والفرق أنه بالبيع تلحقه العهدة ، فله الرجوع كي لا يتضرر ، بخلاف النكاح فإن الحقوق ترجع إلى المعقود له عمادية ( قوله موافقته في المهر المسمى ) قدمنا الكلام عليه عند قوله بمعينة ( قوله وحكم رسول كوكيل ) قال في الفتح : ذكر في الرسول من مسائل أصل المبسوط قال إذا أرسل إلى المرأة رسولا حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا فقال إن فلانا يسألك أن تزوجيه نفسك ، فأشهدت أنها زوجته وسمع الشهود كلامهما أي كلامها وكلام الرسول ، فإن ذلك جائز إذا أقر الزوج بالرسالة أو قامت عليه بينة فإن لم يكن أحدهما ، فلا نكاح بينهما لأن الرسالة لما لم تثبت كان الآخر فضوليا ، ولم يرض الزوج بصنعه . ولا يخفى أن مثل هذا بعينه في الوكيل ثم ذكر فروعا كلها تجري في الوكيل . ا هـ . وقدمنا أول النكاح أحكام التزوج بإرسال الكتاب والله تعالى أعلم .




الخدمات العلمية