فلو كان نكاح على ما قيمته خمسة كان لها نصفه ودرهمان ونصف ( وعاد النصف إلى ملك الزوج [ ص: 105 ] بمجرد الطلاق إذا لم يكن مسلما لها ، وإن ) كان ( مسلما ) لها لم يبطل ملكها منه بل ( توقف ) عوده إلى ملكه ( على القضاء أو الرضا ) فلهذا ( لا نفاذ لعتقه ) أي الزوج ( عيد المهر بعد طلاقها قبله ) أي قبل القضاء ونحوه لعدم ملكه قبله ( ونفذ تصرف المرأة ) قبله ( في الكل لبقاء ملكها ) وعليها نصف قيمة الأصل يوم القبض ; لأن زيادة المهر المنفصلة تنتصف قبل القبض لا بعده [ ص: 104 ] ( و ) يجب ( نصفه بطلاق قبل وطء أو خلوة )