( و ) في ( ) للنص بالابتغاء بالمال ، وباء { تعليم القرآن } - [ ص: 108 ] للسببية أو للتعليل ، لكن في النهر ينبغي أن يصح على قول المتأخرين ( ولها خدمته لو ) كان الزوج ( عبدا ) مأذونا في ذلك ، أما الحر فخدمته لها حرام لما فيه من الإهانة والإذلال وكذا استخدامه عن نهر البدائع زوجتك بما معك من القرآن