الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) في ( تعليم القرآن ) للنص بالابتغاء بالمال ، وباء { زوجتك بما معك من القرآن } - [ ص: 108 ] للسببية أو للتعليل ، لكن في النهر ينبغي أن يصح على قول المتأخرين ( ولها خدمته لو ) كان الزوج ( عبدا ) مأذونا في ذلك ، أما الحر فخدمته لها حرام لما فيه من الإهانة والإذلال وكذا استخدامه عن نهر البدائع

التالي السابق


( قوله وفي تعليم القرآن ) أي يجب مهر المثل فيما لو تزوجها على أن يعلمها القرآن أو نحوه من الطاعات لأن المسمى ليس بمال بدائع أي لعدم صحة الاستئجار عليها عند أئمتنا الثلاثة ( قوله وباء { زوجتك بما معك } ) أي الوارد في حديث سعد الساعدي من قوله صلى الله عليه وسلم { التمس ولو خاتما من حديد ، فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال عليه الصلاة والسلام : هل معك [ ص: 108 ] شيء من القرآن ؟ قال نعم سوى سورة كذا وسورة كذا سماها ، فقال عليه الصلاة والسلام : قد ملكتكها بما معك من القرآن } " ويروى " { أنكحتكها وزوجتكها } " ح عن الزيلعي ، ( قوله للسبية أو للتعليل ) أي بسبب أو لأجل أنك من أهل القرآن فليست الباء متعينة للعوض ( قوله لكن في النهر ) أصله لصاحب البحر حيث قال : وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الإجارات أن الفتوى على جوازالاستئجار لتعليم القرآن والفقه ، فينبغي أن يصح تسميته مهرا ، لأن ما جاز أخذ الأجرة في مقابلته من المنافع جاز تسميته صداقا كما قدمنا ، نقله عن البدائع ، ولهذا ذكر في فتح القدير هنا أنه لما جوز الشافعي أخذ الأجر على تعليم القرآن صحح تسميته مهرا فكذا نقول يلزم على المفتى به صحة تسميته صداقا ، ولم أر من تعرض له ، والله الموفق للصواب . ا هـ .

واعترضه المقدسي بأنه لا ضرورة تلجئ إلى صحة تسميته بل تسمية غيره تغني ، بخلاف الحاجة إلى تعليم القرآن فإنها تحققت للتكاسل عن الخيرات في هذا الزمان ا هـ وفيه أن المتأخرين أفتوا بجواز الاستئجار على التعليم للضرورة كما صرحوا به ، ولهذا لم يجز على ما لا ضرورة فيه كالتلاوة ونحوها ، ثم الضرورة إنما هي علة لأصل جواز الاستئجار ، ولا يلزم وجودها في كل فرد من أفراده ، وحيث جاز على التعليم للضرورة صحت تسميته مهرا لأن منفعة تقابل بالمال كسكنى الدار ، ولم يشترط أحد وجود الضرورة في المسمى ، إذ يلزم أن يقال مثله في تسمية السكنى مثلا أن تسمية غيرها تغني عنها مع أن الزوجة قد تكون محتاجة إلى التعليم دون السكنى والمال . واعتراض أيضا في الشرنبلالية بأنه لا يصح تسمية التعليم لأنه خدمة لها وليست من مشترك مصالحها : أي بخلاف رعي غنمها وزراعة أرضها ، فإنه وإن كان خدمة لها لكنه من المصالح المشتركة بينه وبينها . وأجاب تلميذه الشيخ عبد الحي بأن الظاهر عدم تسليم كون التعليم خدمة لها ، فليس كل خدمة لا تجوز ، وإنما يمتنع لو كانت الخدمة للترذيل . قال ط : وهو حسن لأن معلم القرآن لا يعد خادما للمتعلم شرعا ولا عرفا . ا هـ .

قلت : ويؤيده أنهم لم يجعلوه استئجار الابن أباه لرعي الغنم والزراعة خدمة ، ولو كان رعي الغنم خدمة أو رذيلة لم يفعله نبينا وموسى عليهما الصلاة والسلام بل هو حرفة كباقي الحرف الغير المسترذلة يقصد بها الاكتساب فكذا التعليم لا يسمى خدمة بالأولى .

[ تنبيه ] قال في النهر : والظاهر أنه يلزمه تعليم كل القرآن إلا إذا قامت قرينة على إرادة البعض ، والحفظ ليس من مفهومه كما لا يخفى ا هـ : أي فلا يلزمه تعليمه على وجه الحفظ عن ظهر قلبها ( قوله ولها خدمته ) لأن الخدمة إذا كانت بإذن المولى صار كأنه يخدم المولى حقيقة بحر ، فليس فيه قلب الموضوع . ا هـ . ح ولأن استخدام زوجته إياه ليس بحرام لأنه عرضة للاستخدام والابتذال لكونه مملكا ملحقا بالبهائم بدائع ( قوله مأذونا في ذلك ) أي في التزويج على خدمته ، فلو بلا إذن مولاه لم يصح العقد ( قوله أما الحر ) أي الزوج الحر ( قوله فخدمته لها حرام ) أي إذا خدمها فيما يخصها على الظاهر ولو من غير استخدام ، يدل على ذلك عطف الاستخدام عليه ط ( قوله وكذا استخدامه ) صرح به في البدائع أيضا وقال : ولهذا لا يجوز للابن أن يستأجر أباه للخدمة . قال في البحر : وحاصله أنه يحرم عليها الاستخدام ، ويحرم عليه الخدمة




الخدمات العلمية