( أكبر رأي المبتلى به فيه ، فإن غلب على ظنه عدم خلوص ) أي وصول ( النجاسة إلى الجانب الآخر جاز وإلا لا ) هذا ظاهر الرواية عن ( والمعتبر ) في مقدار الراكد ، وإليه رجع الإمام ، وهو الأصح كما [ ص: 192 ] في الغاية وغيرها ، وحقق في البحر أنه المذهب ، وبه يعمل ، وأن التقدير بعشر في عشر لا يرجع إلى أصل يعتمد عليه ، ورد ما أجاب به محمد صدر الشريعة ، لكن في النهر : وأنت خبير بأن اعتبار العشر أضبط ولا سيما في حق من لا رأي له من العوام ، فلذا أفتى [ ص: 193 ] به المتأخرون الأعلام : أي في المربع بأربعين ، وفي المدور بستة وثلاثين ، وفي المثلث من كل جانب خمسة عشر وربعا وخمسا بذراع الكرباس ، ولو له طول لا عرض لكنه يبلغ عشرا في عشر جاز تيسيرا ، ولو أعلاه عشرا [ ص: 194 ] وأسفله أقل جاز حتى يبلغ الأقل ، ولو بعكسه فوقع فيه نجس لم يجز حتى يبلغ العشر .
ولو جمد ماؤه فثقب ، إن الماء منفصلا عن الجمد جاز ; لأنه كالمسقف ، وإن متصلا لا لأنه كالقصعة حتى لو ولغ فيه كلب تنجس [ ص: 195 ] لا لو وقع فيه فمات لتسفله . ثم المختار طهارة المتنجس بمجرد جريانه وكذا البئر وحوض الحمام . [ ص: 196 ] هذا ، وفي القهستاني : والمختار : ذراع الكرباس وهو سبع قبضات فقط ، فيكون ثمانيا في ثمان بذراع زماننا [ ص: 197 ] ثمان قبضات وثلاث أصابع على القول المفتى به بالمعشر أي ولو حكما ليعم ما له طول بلا عرض في الأصح ، وكذا بئر عمقها عشر في الأصح ، وحينئذ فلو ماؤها بقدر العشر لم ينجس كما في المنية ، وحينئذ فعمق خمس أصابع تقريبا ثلاثة آلاف وثلثمائة واثنا عشر منا من الماء الصافي ، ويسعه غدير كل ضلع منه طولا وعرضا وعمقا ذراعان وثلاثة أرباع ذراع ونصف إصبع تقريبا كل ذراع أربع وعشرون إصبعا . ا هـ . قلت وفيه كلام إذ المعتمد عدم اعتبار العمق وحده فتبصر .