في الأصح ، إذ لا كفارة بالإفساد ومفاده أنه لو ( وصوم التطوع والمنذور والكفارات والقضاء غير مانع لصحتها ) [ ص: 117 ] أن تصح وكذا كل ما أسقط الكفارة نهر ( بل المانع صوم رمضان ) أداء وصلاة الفرض فقط ( كالوطء ) فيما يجيء ( ولو ) كان الزوج ( مجبوبا أو عنينا أو خصيا ) أو خنثى إن ظهر حاله وإلا فنكاحه موقوف ، وما في البحر والأشباه ليس على ظاهره كما بسطه في النهر . [ ص: 118 ] وفيه عن شرح الوهبانية أن العنة قد تكون لمرض أو ضعف خلقة أو كبر سن ( في ثبوت النسب ) ولو من المجبوب ( و ) في ( تأكد المهر ) المسمى ( و ) مهر المثل بلا تسمية و ( النفقة والسكنى والعدة وحرمة نكاح أختها وأربع سواها ) في عدتها أكل ناسيا فأمسك فخلا بها